الحصفكي

618

الدر المختار

( و ) لذا ( يشترط فيه شرائط الهبة ) كقبض وإفراز وعدم شيوع ، ولو العوض مجانسا أو يسيرا . وفي بعض نسخ المتن بدل الهبة : العقد وهو تحريف ( ولا يجوز للأب أن يعوض عما وهب